السيد محمد الحسيني الشيرازي
53
إيصال الطالب إلى المكاسب
والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه ، كما يلوح من مجمع الفائدة ، بل صرح في التذكرة ، كما عن جامع المقاصد : ان مئونة الرد على المشترى ، لوجوب ما لا يتم الردّ الّا به . واطلاقه يشمل : ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة ، الّا ان يقيد بغيرها بأدلة نفى الضرر .